سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٩

-

- 549 -

بأن من من هؤلاء ينفرد يحوز كل المال طرا والسيد وإنما الخلاف يظهرنا اجتماعهم وينشأنا مع فقال بعض إرثهم للأقرب من جهة الأم جميعا والأب

فإن يكونا اجتمعا فرحم أم منابها لذاك يسـ ومن يكون رحما من الأب منابه يأخذ لم يخيب وهو مقال لابن مسعود ورد وأن فيه الحجب أيضا قد وجد كمذهب التنزيل هذا قد يخط لكن ذا يحجب بالأقوى فقط وأول القولين أمر الحجب ليس بالأقوى فيه بل بالقرب فخالة تكون مثل الأم وعمة مثل الأب الأشم وهكذا بنت أخيه تنزل منزلة للأخ كانت تجعل فحسب قول لفتى مسعود عمته أحق بالموجود من ابنة للأخ حيث عمت مثل آب منزلها منزلته والأب أولى من أخ وأقدم لكن جمهور الأولى تقدموا على خلاف قوله الذي رسم يورثون لابنة الأخ الأشم من دون عمة لأن ابنة الأخ من ولد الأب الذى كان شمخ وتلكم العمة نسل الجد ونسل هذا الأب لو في البعد كمثل بنت ابنة بنت الأخ أحق من أولاد جد قد رسخ لو أنه يقرب في المرتبة كمثل عمة وبنت عمة لأن من يترك عما وفتى أخ فما للعم حق ثبتا وبعضهم رتب ميراث الرحم كالعصبات حينما له قسم غابنة للأخ أولى وأحق من عمة وعمة أولى بحق من ابنة العم وتلك الخاله من بنتها أولى بكل حاله وهكذا من ابن خال أقدم ومن فتاه ابن خال لهم هكذا من بنت خالة ومن ابن لخالة أحق إن يكن

وهكذا يعتبرن الأقرب اذلك الهالك إذ ينتس