سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٥٩

—

009 -

-

وق

لو مت أو مت لكان إرثنا مقسما على الذي تعينا واختلفت عنه الروايات هنا فيمن له قدم كان ربنا وفى الذى أخر قال لزفر الأم والمزوجان والجد الأغر قدمهم وأخر البنات ثم بنات الابن والأخوات وجاء عنه أن من قد أهبطه مولاه من فرض لفرض أسقطه فهر الذي قدمه ومن هبط من الفروض لسواها وانخرط فهو الذى أخره الله الأجل وشاع هذا القول عنه ونقل قال الإمام القطب أما ما ذكر بعضهم أن ابن عباس الأبر أمسك عن خلافة فيما جرى وفي زمان عمر ما أظهرا لهيبة كانت على الفاروق وما لعباس من الحقـ فإن فيه نظرا لمن نظر فكيف يسكتن عما قد ظهر الأجل ما قلنا وغير الصحب لا يظن فيهم مثلما قد حصلا فكيف بالصحب السراة الفضلا فهم بلا شك أجل منزلا لكن نقول إن هذى المسأله محط الاجتهاد ممن كان له ولم يكن معه دليل ظهرا إليه واجب مصيره يرى لأجل ذا ساغ له أن يضمرا ما كان من قول له كان يرى قال ولا نعرف بين الأربعه في القول بالعول خلافا رفعه ومثبتو العول قد استدلوا بسنة الهادى وذكر نتلو كذاك بالإجماع والقياس وهاك ما قالوا بلا التباس أما الذي من الكتاب حص ــــلا فإن إطلاق الذي قد نزلا آي ميراث لهذى الأمة لمقتض لعدم التفرقة

من

بين اجتماع وانفراد لهم وهكذا تقديم بعض منهم على سواه وانتقاص بعض من غير حاجب هناك يفضى

ذلك ترجيح كذاك قالوا بلا مرجح وذا محال وألحقوا الفرائض الرسول بأهلها كان لهم يقول