سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٦٠

18901

فالكل

منهم

هم

ولم يخص بعضهم من بعض فإن يك المال الجميع يقضى آخذ ما فرضا له كمثلما له الله قضى وإن يكن ميراثهم لم يتسع فإنما النقص على الكل يقع إذ كلهم أصحاب فرض وسموا وأنه لما يكن بعضـ في ذلك الميراث من بعض أحق فكيف للتقـ ديم هذا يستحق وذلك الإجماع أيضا انعقد قبل خلاف لابن عباس وجد أما دليلهم من القياس فإن هذه حقوق ناس قد قدرت وفى الوجوب اتفقت وإنما التركة قد تضيقت فلتقسم التركة كلها على مقدار ما كان عليها جعلا وذاك مثل الحكم في الديون إن لم يف المال بكل الدين وعائل الأصول أصل الستة وضعفها وضعف هذى الجملة والعول من رجالنا لم يصب إلا أخ زوج وجد كالأب وللنسا جميعها يعال لا التي تعتق فيما قالوا فالعول فى الستة بالفرد جرى وهو سدسها ونصف قدرا والزوج وهو ثلث لها علم وثلثاها وبه العول يتم بسدس تعول ذى لسبعة كأخوات لأب وجدة وأخوات من قبيل الأم فللجميع سبعة في القسم والثلث العول إلى ثمانيه كالزوج مع أخت لأم جائيـ ومن أب أختان صار الأسهم جميعها ثانيا بينهم والعول بالنصف لتسعة وصل كالزوج مع أختى أب لها حصل أختين من أم تصير الأسهم جميعها لتسعة تقتحم وما بثلثيها تعول فهيه ما تنتهى لعشرة مستوفيه زوج شقيقتان أختان لأم وجدة فتلك عشرة تتم وهي التي بينهـ م تلقب أم الفروخ حينما تنتسب

قد شبهت بطائر من حولها أفراخها لكثرة في عولها