الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٠18901
فالكل
منهم
هم
ولم يخص بعضهم من بعض فإن يك المال الجميع يقضى آخذ ما فرضا له كمثلما له الله قضى وإن يكن ميراثهم لم يتسع فإنما النقص على الكل يقع إذ كلهم أصحاب فرض وسموا وأنه لما يكن بعضـ في ذلك الميراث من بعض أحق فكيف للتقـ ديم هذا يستحق وذلك الإجماع أيضا انعقد قبل خلاف لابن عباس وجد أما دليلهم من القياس فإن هذه حقوق ناس قد قدرت وفى الوجوب اتفقت وإنما التركة قد تضيقت فلتقسم التركة كلها على مقدار ما كان عليها جعلا وذاك مثل الحكم في الديون إن لم يف المال بكل الدين وعائل الأصول أصل الستة وضعفها وضعف هذى الجملة والعول من رجالنا لم يصب إلا أخ زوج وجد كالأب وللنسا جميعها يعال لا التي تعتق فيما قالوا فالعول فى الستة بالفرد جرى وهو سدسها ونصف قدرا والزوج وهو ثلث لها علم وثلثاها وبه العول يتم بسدس تعول ذى لسبعة كأخوات لأب وجدة وأخوات من قبيل الأم فللجميع سبعة في القسم والثلث العول إلى ثمانيه كالزوج مع أخت لأم جائيـ ومن أب أختان صار الأسهم جميعها ثانيا بينهم والعول بالنصف لتسعة وصل كالزوج مع أختى أب لها حصل أختين من أم تصير الأسهم جميعها لتسعة تقتحم وما بثلثيها تعول فهيه ما تنتهى لعشرة مستوفيه زوج شقيقتان أختان لأم وجدة فتلك عشرة تتم وهي التي بينهـ م تلقب أم الفروخ حينما تنتسب
قد شبهت بطائر من حولها أفراخها لكثرة في عولها