سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٦١

- 561

1

والبعض قد سمى لها البلجاء لمابها من الوضوح جاء وبالشريحية أيضا لقبت إذ في زمانه وقوعها ثبت وأصل اثنى عشر قد عالا بالفرد وهو نصف سدس آلا إلى ثلاث عشر كزوجة ش قيقتين أخت أم الميت كأخوات لأب إخوة أم

بربعها لخمس عشر تقف

تقتحم

وزوجة وقد تعول بالربع وسدس لسبع عشر تجتمع إن زيد في هذا المثال جد وهاهنا قد يبلغن حده أربعة العشرين عالت بالثمن لسبعة العشرين عولها زکن كأبوين وابنتين زوجة ثلثان سدسان وثمن التركة وهي التي فيها على نطقا وهو على منبره قد ارتقى يخطبهم ويسمعن الجمعا فقال صار ثمن هذى تسعا فإن على أصناف من قد ورثوا تنقسمن سهام فرض يورث صحت من الأصل وهو الأصل بالعول أو أصل وليس عول إن لم تعل ولم يكن فيها حدث كسر على بعض صنوف من يرث فإنه لموجب قد صارا في عد رءوس أوجب انكسارا كخمسة من الرءوس لهم ثلاثة من التراث أسهم وعكس ذا والانكسار يقع في صنف واحد وقد يرتفع فيقعن في اثنين أو ثلاثة ويقعن أيضا على أربعة أما على الخمسة والذي ارتفع غباتفاق أنه ليس يقع فإن يكن على ثلاثة وقف أى الانكسار ذلك الذي نصف فإنما الكلام فيه انحصرا على ثلاثة من أقسام ترى أو لها أن يقعن ذاك على صنف فتضرين ما تحصـ أي عدد الرءوس بأصل المسأله حتى ولو تكون تلك عائـ فيحصل التصحيح لكن نطلب طريقة أخصر مما رتبوا

فلنعتبر للأسهم

المنكسره

لا

له

المنحصره

مع الرءوس تلكم المنحصـ

(م 36 - سلاسل الذهب)