سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٦٢

-

- 562 -

-

فإن يكن تباين فتضربن عدادها في أصلها الذي زكن وإن يكن توافق ضربتا للوفق في الأصل الذي عرفتا فصحت القسمة مما قد حصل فتضربن في كل سهم قد جعل ما كنت قد ضربت في المسألة فها هنا يصح أمر القسمة مثال ذا التباين الذى رسم ثلاث نسوة بنات وابن عم لأنها مقام ثلث لهم

ات

ان

غمن ثلاثة هنـ ا فرضهم سهمان للبنات مكسوران ولعدادها مباينـ فتضرين عدد الثلاثة في أصلها فتبلغن لتسعة فمن له منها نصيب أخذا بالضرب في ثلاثة وتم ذا فالبنات اثنـ ان في ثلاثة بضربها فتبلغن لستة لكل ابنة من البنـ سهمان إذ هن ثلاث تاتي وولد العم له سهم ضرب في أصلها فبثلاثة ذهب وذلك التوافق الذى رسم ست بنات عاصب زوج أشم فرضهم يكون من اثنى عشر فالثلثان للبنات قد قد و هن ست فعليهن انكسر لكن موافق لعد قد ذكر بالنصف فاضرب وفق ذلك العدد وهو ثلاثة بضربه الأس

تبلغ ستا وثلاثين فثم يصح

سهم

أخذا

قسمها وليس ينبهم بالضرب في ثلاثة على حذا

فمن له في تلك وإن على صنفين كان انكسرا يضرب عد واحد في آخرا فيضربن ذلك المجتمـ في أصل فرضه الذي قد يقع مع عوله ليحصل القصد لنا لكننا نختصرن فيما عنا

سخ

فلنعتبر عداد كل صنف

سهامه کماضي الوصف مع من حيث تلك النسب التي مضى بيانها فيما مضى مقرضا فما غدا موافق السام نقيم وفقه بذا المقام ذا نختصرن أيضا هنا للعددين الحاصلين عندنا

وبعد