سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٦٣

1

563.

أعنى بها الوفقين او ما كملا أو ذلك الوفق معا والكاملا إن أحد الصنفين كان وافقا سهامه والثان منهم فارقا فلنعتبر نسبة بعضها إلى بعض فإن كانا هنا تماثلا خذ واحدا منهن فى ذى الصورة واضرب له في أصل ذى المسألة وإن تداخلا فخذ للأكثر واضربه في أصل لها مقرر واضرب لوفق واحد في كامل ثان إذا توافقا من أول وضربوا أيضا لذاك الحاصل من ضرب وفق هاهنا في الكامل في تلكم المسألة الأصـ

ليه

ين

وهاهنا تتضـ

القضيه

أمر القسمة

أو أن يكونا متداخلـ

ين

وكامل في كامل إذا هما تباينا يضرب كي ينقسما وبعد ذاك الضرب في المسألة فها هنا يصح فيان أن كل قسم قد علم تعروه تلك النسب الأربع تم وهذه ثلاثة الأقسام الأول الموفقان بالتمام والكاملان الثان أما الثالث فالوقف والكامل حيث يحدث فذانك الوفقان قالوا إما إن يتوافقا هناك جزما أو أن يكونا متماثلـ أو يتباينا متى ما وردا وهكذا في الكاملين وجدا كذلك الوفق معا والكامل فينتهي من ذى الأمور الحاصل لصور عشر وثنتـ ين كما تنظره لديك لن ينبهما ويظهر المجمل بالتمثيل وهاك وصفه على التفصيل مثال إن تماثل الوصفان أم وإخـ وة لأم الفاني أربعة وستة أيضا لأب غرضهم من ستة حكما وجب فالثلث مكسور على أهليه اكن موافق بنصف فيه فالنصف من رءوسهم اثنان والثلث اثنان بلا نكران والإخوة الباقون ما قد بقيا من بعد سدس لهم مستوفيا منكسر لأنه كماتري ثلاثة لا زائد عما جرى