الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٤564 -
-
وعدد الإخوة في ذى المسأله فإنه لستة من
فق
تكمله
لكنه صار موافق العد بالثلث وهو اثنان مثلما تجد ــد تماثلا بلا منازعه اى وفق ستة ووفق الأربعه وذاك هو اثنان أى فى الكل فيضرين واحد في الأصل أى ستة تصح من اثنى عشر سهم بسهمين صدر ومثل إن تداخلا كجدة وستة واثنين أى من إخوة للأم ثم ستة أيضا لأب غرضهم من ستة قد انتسب
فالثلث وهو اثنان منها ينكسر
ـف
فمن
له
بأهله وعدهم كما ذكر ونصفهم أربعة في الموصف
لكنه موافق بالنصـ وهكذا الباقي لإخوة الأب منكسر عليهم أن يحسب وهو ثلاثة وستة هم لكن بثلث قد يوافقنهم وثلثهم اثنان مثلما ترى وثلث عدهم فاثنان جرى فتحت وفق أول هاذان كما ترى التفصيل داخلان
تبلغ عشرين لدى أربعة فها هنا يصح أمر القسمة أما مثال الحال في التوافق أم وإخوة الأم الزاهق وعدهم جميعهم ثمانيه وعندهم أبناء عم ساميه وهم إذا عددنهم ثمانيـ وعشرة من الرجال الوافيه
فرضهم من سـ
تة فانكسرا ثلثه اثنان كمث لما ترى
إذ ستة واثنان عدهم علم لكن لهم يوافقن بالنصف ثم فنصفهم أربعة والثلث اثنان من هنا الوفاق يحدث الميت الذي اخترم
ثلاثة من أس
كذلك الباقون منهم وهم حظهم
هم
أبناء عم موافق بثلث عدهم
فستة ثلثهم والأسهم ثلاثة هنا الوفاق لهم غأول الموفقين وهو الأربعه في إخوة الأمه مجتمع
وذاك بالنصف توافق علم فنصـ
ف ستة ثلاثة تتم