سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٦٥

565

واثنان نصف تلكم الأربعة فإن أردت الضرب في ذى الصورة فاضرب لنصف واحد في كامل ذاك الأخير وانظرن في الحاصل يحصل اثنا عشر فتضرب فيها الفريضة التي قد تكتب تبلغ لاثنين وسبعين عدد فمن هنا يصح قسمها فقد ومثلما إن كان قد تباينا أم وست من شقائق هنا وإخوة أربعة الأم فرضهم من ستة في القسم عالت لسبعة فثلثاها على أهلهما فيه انكسار حصلا لكن هنا توافق صار معه

فهن ست والسهام اربعـ

بالنصف والنصف ثلاثة غدا وهكذا في الثلث كسر وجدا

لأنه اثنان وعدهم هم بالنصف وهو اثنان والاثنان

أربعة لكن يوافقنهم

د ثلاثة مباينان

أي نصف عد الأخوات الثابت فتضرب الاثنين فى الشـ

فتخر جن

تة فتضرب

لاثة

فيها الفريضة التي قد تحسب

يصح قسـ قسمها يقينا

اله زکن

تبلغ اثنين وأربعينا منها وأصل تين العديتين إن يكن مماثلا غذا حليلتان ثم جدتان وأخوان لأب هجان وفرضها يكون من اثنى عشر فربعها للزوجتين مستقر ثلاثة عليهما لا تنقسم ولم يكن موافقا عدا علم وسدسها للجـ دتين اثنان والباق مكسور بلا نكران وغيرما موافق لكن عد تين الحليلتين مثلما تجد موافق لعدد الأخوين فتضرب اثنى عشر في اثنين تبلع عشرين إلى أربعة منها تصح قسمة الفريضة ومثلما إن كان قد تداخلا بنت وزوجتان فيها حصلا وإخوة أربعة هم الأب فمن ثمان فرضهم حقا وجب والثمن واحد وقد تكسرا على الحليلتين مثلما ترى