الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٥565
واثنان نصف تلكم الأربعة فإن أردت الضرب في ذى الصورة فاضرب لنصف واحد في كامل ذاك الأخير وانظرن في الحاصل يحصل اثنا عشر فتضرب فيها الفريضة التي قد تكتب تبلغ لاثنين وسبعين عدد فمن هنا يصح قسمها فقد ومثلما إن كان قد تباينا أم وست من شقائق هنا وإخوة أربعة الأم فرضهم من ستة في القسم عالت لسبعة فثلثاها على أهلهما فيه انكسار حصلا لكن هنا توافق صار معه
فهن ست والسهام اربعـ
بالنصف والنصف ثلاثة غدا وهكذا في الثلث كسر وجدا
لأنه اثنان وعدهم هم بالنصف وهو اثنان والاثنان
أربعة لكن يوافقنهم
د ثلاثة مباينان
أي نصف عد الأخوات الثابت فتضرب الاثنين فى الشـ
فتخر جن
تة فتضرب
لاثة
فيها الفريضة التي قد تحسب
يصح قسـ قسمها يقينا
اله زکن
تبلغ اثنين وأربعينا منها وأصل تين العديتين إن يكن مماثلا غذا حليلتان ثم جدتان وأخوان لأب هجان وفرضها يكون من اثنى عشر فربعها للزوجتين مستقر ثلاثة عليهما لا تنقسم ولم يكن موافقا عدا علم وسدسها للجـ دتين اثنان والباق مكسور بلا نكران وغيرما موافق لكن عد تين الحليلتين مثلما تجد موافق لعدد الأخوين فتضرب اثنى عشر في اثنين تبلع عشرين إلى أربعة منها تصح قسمة الفريضة ومثلما إن كان قد تداخلا بنت وزوجتان فيها حصلا وإخوة أربعة هم الأب فمن ثمان فرضهم حقا وجب والثمن واحد وقد تكسرا على الحليلتين مثلما ترى