الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٦566.
-
ولم يكن لعدها موافقا كذاك بعد النصف ما كان بقا فعدد الزوجات وهو اثنان داخلة في عدد الأخوان أربعة فتضر بن فيهـ أصل الفريضة التي تلفيها
لاثة
تبلغ لاثنين ثلاثين غمن هناك صح قسمها كما زكن ومثل التوافق الذي انتسب تسع بنات ستة إخوة أب فالفرض من ثلاثة والعدد بالثلث فيهما اتفاق يوجد ثلاثة ثلث لتلك التسعة واثنان أيضا ثلث للستة فاضرب لثلث واحد في كامل ثان وبعد فاضربن للحاصل في الأصل للمفرض ثلاثة إلى أربع خمسين عدادا وصلا تصح للبنات ستة تعد إلى ثلاثين من الذى وجد من ضرب عشر وثمان لهم في اثنين فالحاصل ما قد نرسم وإن للإخوة من ذاك حصل ثمان عشر حقهم ليس أجل ومثل التباين التي تجد كتارك ثلاث زوجات خرد شقيقتين الفرض من أربعة فتضرب الاثنين فى الثـ أو عكس ذا بستة وتضرب للست فى أربعة إذ تحسب يكون ذا الفرض بضرب متضح أربعة العشرين من هنا تصح مثال أن يماثلن وفق احد ذا العددين كامل الثاني الأسد أم وست من بنات قد تعد ثم ثلاثة بنى ابن فقـ فرضهم من ستة قد ياتي فنصف عد هذه البنات وهو ثلاثة غدا مماثلا أبناء ابن بعداد كملا يضرب واحد من العدين في ذا الفرض ستة بلا توقف تبلغ عشرا وثمانا فتصح ومن هناك قسمها قد يتضح ووفق ذين العددين إن دخل فى كامل الآخر حسبما نقل أربع زوجات وإخوة هم من أبه وسة عدهم وفرضهم يكون من أربعة فثلث عدة لتلك الإخوة
د