الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٧اثنان داخلان كانا في عدد زوجاته فهن أربع تعـ فاضرب عداد تلكم الزوجات ذاك ياتي
في الفرض من مجموع
ست وعشر فهنا القسم يصح يأخذ كل سهمه همه ويتضح
ووفق ذين العددين إن يكن موافقا مع وفق آخر زكن وستة أبناء ابن ياتي
مثاله الثمان من بنـ والفرض من ثلاثة موافي
ات
وإن وفق ذه الثمانيه
وكامل الستة بالإنصاف توافقا
إذ الثمان وافق الاثنـ
أربعة وإن تلك الأربعـ
ان
بدون ما اختلاف بالنصف حيث نصف ذى الثمان بالنصف وافقت لست واقعه
فتضربن أربعة أو تضربن لستة في وفق آخر زکن بعشرة واثنين ثم تضرب ما كان حاصلا بفرض يجب
عـ
تبلغ ستا وثلاثين ومثل أن يباينن وفق أحـ
أى ذلك الآخر بالكمـ
ــدد
سال
فمن
هنا يصح قسمها فقد
ذا العددين الحاصلين للعدد
ابنة ابن وابن ابن تالي
وأربع بنات ذاك الميت فرضهم يكون من ثلاثة نصف عد تلكم البنات وذاك اثنان غداة ياتي مباين لعدد الرءوس في أولاد ابن مثلما لا يختفى وهو ثلاثة فيضـ ربنا أحد ذا في آخر قد عنا فيضرب الحاصل في الفريضة ثلاثة تد تبلغ عند القسمة ثمانى العشر ومنها قد تصح كل امرئ يأخذ ماله اتضح وها هنا تقتصر المقـ الا في الضرب فالكلام فيه طالا فمن يشا المزيد من ذا الحال وعلمه بالتم والكمـ والكمال فإنه يراجع المنشورا إذ أمر نظمه غدا عسيرا
_ cal
ن مكان سنة ميلادي رداً