سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٦٨

19971

خاتمة في الإقرار بوارث

عامة بخلة

إن كان بعض الوارثين قد أقر بوارث فلا يصح ما ذكر إن لم يكن في ذلك الإقرار قد صدقه الشريك في إرث وجد لكنه يلزم ذلك المقر أن يعطين من به كان أقـ

س

ب

ما نابه في همه وما بقى يأخذه لنفسه إن يتقى وما ينوب الآخرين قد سقط إلا إذا أدلى بيانا منضبط وإن يكن هذا المقر يحجب ممن به أقر حين ينسـ أعطاه سهمه ولما يلحقا كذاك كل من له قد صدقا فإنما التصديق كالإقرار يكون حكمه بلا إنكان وفي حديث الرسول المؤتمن أحق ما المرء عليه يؤخذن أبدا إقراره ولا يصح إقرار مجنون وطفل إن بدا أما المريض جائز الإقرار في الكل عندنا بلا تماري إقرار والمد يصح بالمولد لو أنه في مرض كان وجد إن جهلت أنساب ذلك الولد منه وقد أمكن مثله يلد فيلحقن به ومع أولاده يأخذ ما خلف من تلاده وهكذا يجوز إقرار الولد بالأب إن صدق إجماعا ورد وقال بعضهم يصدق الرجل في أربع بها أقر أن يقل ابنى أبى أو معتقى بالكسر أو زوجتى سعاد دون نکر وامرأة تقول ذا ابني فلا تصدقن في قول بعض النبلا إلا إذا جاءت بمن كان شهد على ولادة لذلك الولد وجوزوا إذا أبوه صدقا إذ الفراش بأبيه لحقا واختار بعض إنها تصدق فيما الرجال صدقت إذ تنطق أى يدعى المرء فتى بدون ما شرط لتصديق أب تقـ

دما