سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

إليه ذاك الثقة الذي ذكر أو فيه وحده له الشك خطر وجائر أو غيره إذا خلط مال الورى وليس يدرى المختلط فصاحب الحق له أن يقبضا مثال حقه إذا شاء اقتضا وما له أن يأخذن زائدا أو ناقصا عما له قد عهدا أو إنه يأخذ مثلا أو أقل وذا هو الصحيح في رأى الاول والحب أيضا وسوى الحبوب في ذاك سوا بدون ما تخلف لو إنه ماء بنهر غصبا لوقته من اهله وغيبا وإن يضع مشترك لجملة كذاك مخلوط بلا علامة تحاصصوا فيما بقى وقيل لا يحكم في ذاك بحكم فصلا بل إنهم يتفقوا بينهم أو يقفوا حتى يبين لهم وخالط القليل من حرام على محلل لدى الأنام فالكل من ذلك حظلا إذ الحرام يغلب المحللا إلا إذا ما موضع الحرام قد كان معروفا بلا ايهام ويعزلن عن الحلال الطيب وذاك في قول لبعض النجب والقطب قال إن يميز ينزع أو لا فنزع مثله قد يسـ وحل ما بقى من الطعام وهكذا الكثير من حرام وإن يكن لم يدر رب المال وقال قائل له فى الحال بانه هذا وقلبه إطمأن حل له في ذاك أن يعاملن من تبعة في ذاك تلزمنا ويستبيح ما أباح ذاك له كمثلما أن يكثرى من حمله على سفينة فقيل بعدله بانما صاحب هذى حنظله هذا فانه القعود جاز له بحيثما له أباح حنظله إباحا من أمرهم أيضا ولا جناحا

وإن

ويستبيح

إليه

ماله

حرم

يتخلصنا

وإنه إن لم يك الكراء بذلك العرف الذي قد جاءوا

لكن على اباحة الكل أتى

يق

467

حيث شاء ذلك الفتى