سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

ما لم يكن نهاه فهو أعرف

بعورة السفين إذ تنكشف

وجائز له التوضى باللا تلك التي توضع فيها أولا

وهكذا تعليق ثوب انتجس

فيها لكي يعركه موج يحس

فيطهرن وإن يكن له رفع يدلكه لأجل ما فيه وقع

فرده ثلاث مرات فذا

احسن قطعا لازالة الأذى

وماله يعركه على الخشب

إلا إذا كان باذن قد طلب

والقطب قال بل له أن يعركا لو إنه يمنعه من ذلكا

إن لم يك الطهر له قد أمكنا

إلا بان يعرك للتوب هنا شيئا لأن الأكثرا منعقـ فساد ثم يوقعنه لو إن ذاك الأمر لما يذكرا في حال ما قد عقدوا أمر الكرا وبفساد الدلو ما عليه نباعة والحبل إذ يلقيه أو وقعا بدون عمد منه فان يكن فلا تضمتنـ وقائم السفين مهما يقل بانه للغير لما يك لى وليس فيها الغير أعطى ما لزم ضمانه منها لقائم علـ وبأمر القائم بالايصال له ويبرأن بهذا الحال وإن يكن أمكنه أن يوصلا ذاك بنفسه إليه فعلا وهكذا جميع من لديه مال لغيره باذن فيه

ويرفقن في فعله لا يفسد على الذي لم يك بد منه بلا

وداخل

سفينة

يضطر

سواه في حالته فليقع

وإن يكن قد استريب ما بيد بانه لأهلها ففيه لا

إلى قعود حيثما يضر بحيثما صاحبها قد اقعدا

شخص على سفينة كان قعد

يعاملن وعنه ليس يقبلا

إلا إذا ما الشخص قد كان تقه وكان من عامله قد صدقه

واتفقوا بانه للولـ

ــد

قبول ما اعطى ابوه من يد

ولو ابوه آثم في هبته بترك عدل بينه وأخوته

468