الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٩قال الامام القطب وجه ما بدا عندى بان الاب في الاتم ارتدى
بتركه للعدل ما بينهـ
ليس بنفس ذلك
لانه
لأنما العدل عليه يلزم
الاعطاء منه لواحد من الابناء
عليه قد ترتبا أن يعطين الآخر المخيبا
بل قال بعض لا يجوز للولد
من آله الذكور مثل ما بذل لذا ويعطى بنته نصف الرجل فالابن لاحق هنا عليه لأخوة في الأخذ من أبيه بل إنما حقهم كان على والدهم فلازم ان يعدلا قال ولكن لا إتفاق حتما على الذي قالوا به قد تما يقبله من والد به بمد أن يك عدم العدل فيها بان له وسوف يأتى ذكر هذى المسئله ومن بلى بقسم ما عليه يا تمننه ربه باريه يلزمه العدل ومن قد فضله منهم بشيء اخذه قد قيل له لكنما الاحوط أن لا يأخذن إلا إذا ما كان قلبه أطمأن بانما الباقون يرضون بما اعطيه فالجواز فيه رسما وإن يقع تقاتل في بر بدون قائد كذا في بحر فان من يسلب شيئا جاز له يأخذه بنفسه إذ حصله إن كان كل أحد يقاتل برايه والخمس فيه حاصل يخرجه المرؤ بحيث يخرج وحيثما له استبان المنهج وإن يقع حوت على السفينة فانما التحقيق في القضية بانه لربها وأختارا بعضهم بانه بانه قد صارا كلقطة وينسبن للاكثر وأول القولين للقطب السرى وفي الذي بعضهم به نطق بانه لمن إليه قد سبق وإن معنى كونه كاللقط ة بانه يعطى لأهل الفاقة لواحد من جنس تلك العقرا أو لفقيرين هنا أو اكثرا هم الاولى كانوا على السفينة أو غيرهم من فقراء الملة
469