سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧

وجائز للزوج أن يزينا لزوجة له ويبدى الحسنا وهكذا مخطوبة او من ترد ان يخطبنها من رجالنا احد جاز لها تزيين على فتى ينظرها ان خاطبا لها اتى وتظهرن زينتها لمن يشئا يخطبها ومخبر عنها مشى في الوجه والكف فقط وجزم بعضهم في ظاهر من القدم كباطن وبعضهم قد جوزا ان تظهرن زينتها وتبرزا فيما ذكرناه جميعا والعنق وتظهرن شعرها كما اتفق ويحرم التزيين باللذ حرما للزوج والزوجة او غيرهما كمثل تزيين بما قد غصبا او زينة أو مثل وشم كتبا وهكذا الترقيق للاسنان ومثل وصل الشعر للغواني ورخصوا اذا بدا من امرها بان ذاك الشعر غير شعرها وبعضهم يرخصن في الوصل بغير شعرها لاجل البعل لان ذا الامر من الفتاة ليس بغش اذله قد تأتى وليس للرجال بالحرير تزين فهو من المحجور او ذهب لو عند من قد خالفا او مشرك الا بحرب جرفا كذا التداوى بحرام قد حجر كشجر الدخان فالخمر الوضر وانني وجدت في بعض الاثر عن جاعد الحبر الخروصي الابر وهو الذى يدعى ابا نبهان أجازه بشجر الدخان والترك للتزيين حرم ان وقع لقصد ان يقال زاهد ورع وبالخصوص مظهر ما ليس به لجر نفع كائن بسببه وما له ان يبراءن من نفسه لسؤ فعل يومه و امسه بل واجب أن يطلب الغفرانا ويقلعن عما عليه كانا ويتولى نفسه والآلا اى آلة الصغار والاطفالا لو مجرما لكنه يقول رب هدني قد وضح السبيل وغير لازم عليه ان يحب من قد تبرا منه للذى ارتكب

35