سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣

وماله ان يتمنى اصلا بان تزول نعمة للمولى عن نفسه او عبده او امته الا لمعنى جائز في حالته مثل تمنى ان يكون دوما يصاب ما عاش بداء الحمى او في زمان حدا ولا يسمع طول الحياة او بوقف يقع او انه لا يبصرن او نحوذا او انه لا يشتهى التلذذا للحور او ما يشبهن ما ذكر خشية ان يعض العزير المقتدر او خوف ان يحتاج عبده الى تزوج وهو له قد اثقلا قال الامام القطب والذي ارى ان الذي قالوا به قد حجرا وانه ليس يجوز للرجل ان يتمنى ابدا مالا يحل يفعله كذكر أن ينجذم وكالعمى الدائم ايضا والصمم اما الذي من ذاك ليس يستمر كمثلما ان يتمنى في السفر ينقطعن حب النكاح والخرد عنه وفي شهر الصيام لا يجد فجائز ان جاز للانسان ان يفعل ما ذلك عنه يقطعن الى زمان شاءه كمثلما جاز له في قول كل العلما بأن يغض بصرا وان يسد لاذن لما يشاء من امد وجائز ان يتمنى في النعم بانها تزول عمن قد ظلم اي ظالم بظلمه اضرا سواه والاسلام ان تجرا لا ان يكن بظلمه الذي صدر لم يوقعن الا بنفسه الضرر وقال بعض جائز لو لم يكن اضر الا نفسه بما زكن وصرح البعض من الاحبار اجازة الدعا على الكفار بالموت والفقر رواه القطب لصاحب الايضاح وهو الطب وجابر الحبر ابن زيد المرتضى دعا على شخص له قد ابغضا ان يدخل الله قناطير الذهب وفضة في بيته لما ارتكب فقيل في ذاك لجابر الابر فقال ما اعظم حالا واضر ان يدخلن بيته وان يثب اليه في الحال قناطير الذهب

—

-