الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٧لاحد يحاذرا لعصيان منه متى لم ياته الهوان ان كان ذا ولاته اذ ينتفع بتركه امر المعاصى والشفع وجاز بالوقوع ايضا تفرح ان وقعت حيث الصلاح يلمح بقصد نفع اخروى للرجل بما من المصاب فيه كان حل كذا مريض تبلغ الامراض به حالا يخاف جزع من جانبه يدعو له بالموت من كان دعا ان ينزلن وعليه يقعا من قبل ان تطول حالة السقم فيجز عن لاجل ما به الم وانه من جملة الحرام على الفتى اظهار الانتقام من احد ممتنع من قرض او بيعه او حاجة ان يقضى حاجات دين كان اوديناه من كلما لم ينوين قضاه او انه مما عليه يلزم اذ ما له لنفسه ينتقم والانتقام لم يكن شيئا منع ممن بحق الغير كان ممتنع ان كان بانتقامه للغير اراد وجه الملك القدير واستوجب الممنوع ان يقاما بنصره والمانع انتقاما - ومن اسا اليك مثلما تحل له اساءة لداع قد حصل رخص أن تبغضه بغير ما ضر اخراه من الامور وهكذا في حب من قد احسنا فيك كما ليس يحل ها هنا ان كنت لم تقصد بما قد حصلا نفعا سوى الاخرى فان كان فلا وشددوا في ذلك المذكور وأوجبوا في هذه الامور ان لا يجب احدا قد كفرا وعاند الله وجاء منكرا على الذي قد كان من احسان منه وفضل ومن امتنان كذاك لا يبغضن مسلما على اساءة جائزة ان تفعلا الا الذي يكون طبع الانفس من حب محسن ومن يغض المسى الحقد والغل والضغن
واعلم بان الحسد المذموم من نتائج الحقد فمنه ينشاءن
00