سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٩

كالصوم والزكوة برا لوالد قضاء دين لازم لاحد ما كان من تلك الفروض قد حصل فيفعلنها عند ذلك الرجل يكره ان يفعل ذلك الرجل ويحقدن عليه حينما فعل والثان مثل البعض من فرائضا ان يفعلنها وله قد ابغضا لفعله ذاك ومثل الوتر ومثل رد لسلام يجرى او كالدخول دون اذن يبرم وذاك ان بعضهم قد يزعم بانما تلك فروض تلزم يعصى بتركها وليس يحكم عليه عند تركها بالكفر والوطى في الحيض كهذا الامر قال الامام القطب بعد ما جرى والحق ان كل ما قد ذكرا فرض ومن يتركه فقد كفر حقا وانه لدينه اضر وثالث الانواع مما رسما ما ليس يعصى من عليه اقدما بفعله لو انه قد كانا يكره ان ياتي به عيانا كمثل ان له يحب فعلا ما هو مكروه بشرع المولى كمثل اكل باليد اليسار مع صحة اليمنى من العوار كذاك الاستنجاء باليمين مع صحة اليسرى مع التشيين وفي حديث للرسول يوثر ان ثلاثا من خصال تذكر من كن فيه استكمل الايمانا من هو ان فيه الرضى قد كانا لم يدخلنه الرضى في بطل وان يكن يغضب في محل لم يخرجنه غضب عليه حل من حقه وطاعة الله الاجل وان يكن مقتدرا على بشر فانه يعفو عن الذي اقتدر وفي الذي عن عائش قد اثرا ما ان رايت المصطفى منتصرا في العمر من مظلمة لها ظلم ما لم يكن يهتك شيء من حرم لله ذى الطول الميلك المقتدر فان يكن ينتهكن ما قد ذكر

فانه اشدهم واغضب لله فى محارم ترتكـ وبين امرين كذا ما خيرا الا ويختار هناك الايسرا