سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

وقد أتى فى اثر للفطنا إن عليها أن اتاها طامحا

إذا فتاة أكرهت على زنى أن تمسكن في حينها الجوارحا وليست المراءة مثل الرجل فالفعل منه والنسا لم تفعل وإنما كان عليها يحجر طاعته إذا أتاها يفجر قال الامام القطب ليس مثلما قالوا به لكن عليها لزما

تمتنعن منه وليست تعذر إلا إذا تمسك ثم تقه والقي الشخص عليها فوقع أو جائها ولم تجد أن تمتنع ثم عليها عند هذى المعركه أن لا تعينه بمثل حركه يقدم المضطر أموال الورى على لحوم ميته أن حضرا وذاك في مقال جل العلما

بنية الخلاص مما لزما

وإن يكن مات ولم يخلص ولم يوص ولم يشهد بما كان لزم إذ كان لم يقدر على ما قد أتى وبالخلاص دائنا كان الفتى

فالله ذو الآلاء يوفي عنه كذاك في مسئلة الجبر على

حق الورى جل بلطف منه

أكل لمال أحد من الملا أو عمل فيه أو إستعمال كذا تصرف به بحال لكن إذا ما كان فيه قد عمل ما كان للمال صلاحا أن فعل فما عليه فيه من ضمان عندهم لأجل هذا الشأن

ويبحثن فيه باستثناء ما إن يملكنه غاصب قد ظلما ويقهرن على صلاح فيه فان اصلاحا هنا يأتيه نفعا من المال لما قد جاء

يزيد ذاك الغاصب العداء

وجاء في قول لبعض الكمله

من لا تقية له لا دين له

وإنها فرض على الانسان

أن كان خائفا على الاديان

وفى جواز الحمل للكتاب

من جائر لجائر مرتاب

خلف عن الاشياخ مهما أحتملا بان فيه غير ظلم جعلا والاحوط المنع لهذا الشأن مخافة الوقوع في الضمان

471