سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٢

ومن له مع رجل قد علما شراكة شائعة بينهما وذلك الجائر قد ابراه من خراج حصة له ومن مؤن ومن شريكه الاخير اخذا بما ينوب ذلكم وناب ذا أو أخذ الخراج كله هنا من شركة ليخرجن ما عنا من سهم واحد كذاك أن أخذ خراج حصة الشريك ونقذ من شركة وقصده أن يأخذا من حصة الشريك وحده لذا فصححوا أن يوخذن ما عنا منه فقط لا من الكل هنا وقال بعض العلماء يلزم من كان ابراه الظلوم المجـ المجرم أن يغر من للشريك الثاني خراج حصة بلا نقصان والحمل للخراج من أهليه باذنهم فلا جناح فيه إن بلغا اولى عقول كانوا وإن يكن فيهم يتامى هانوا الغائب والمجنون فانه يلزمه التضمين وتوبة كذاك قال القدما وقال بعد ذاك قطب العلما إن يكن الخراج مفروضا على اموالهم أو النفوس جعلا ولم يك الجائر فيه استثنى ذا غيبة يتم ولا من جنا ففى جواز الحمل والحساب والقبض هم كغيرهم في الباب أن يكن الاعطاء من مالهم يكون إبقاء له أو لهم وقال بعد ما هنا قد فصله ولا تقلدني بهذي المسئله أهلا تأمل ها هنا أو فسل

كذلك

بل أن تكن للقول والتأمل

قلت وإني قد تأملت وقد

والخلف موجود بها جهارا وإنما القطب لهذا أختارا رأيت حقا ما له القطب أعتمد لأنما الجائر بالضريبة عمم كل أهل تلك البلدة وقصد الجميع بالظلم وما بالى بطفل حينما قد ظلما وأن تكن وجدت أن لا تأخذا من مالهم فأبتعدن عن مثل ذا وإن يكن قد جار عامل علا قالوا لسلطان له قد جعلا

472