سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٣

لانما ذلك منه قد حصل كمثل رد كان للنص الاجل ان يكن استعمال ما قد ذكره شاء به ذا واراد الآخره وقال واستعمال هذا الباب اقامة الحدود والاداب قتل وحبس خطة وهجرة قضاء مال لازم في الذمة معصية ان لم يكن قد رحما هذا لاجل ضعف ابدانهما وقلة الاموال حيثما وجب في ذاك واجب عليهم واستتب وكل شيء فعله جاز وحل فالامر جائز به بلا جدل كذلك الرغبة فيما ذكرا کعکسهاي كل ما قد حجرا فالامر محجور به كالرغبة فيه وتهديد به والغلظه فلا يجوز ذاك جهلا ابدا ولا تجاهلا ولا تعمدا ويكرهن الامر بالمكروه كذلك الرغبة ايضا فيه ولا يولى رجل ذو قسوة على ذوى الاسلام والمروة ولا رؤف ورحيم ابدا على ذوى البطل ومن قد افسدا كمثل من يحب للامامة في الناس والقضاء والولاية او انه يحب للصلوة بالناس والاذان في الاوقات لانه لنفسه قد يوكل فلا يعان في الذي قد يفعل فيفسدن ما عليه استولى وما اتى عن احمد منقولا ان اتقوا الله فان الاخوتا من يطلب الاعمال منكم عندنا وجاء في الاخبار لن نستعملا في الامر من اراده من الملا وجاء انكم ستحرصونا على امارة وتطلبونا وانها لحسرة ندامه تكون يوم الحشر والقيامه فنعمت المرضعة المجرعه وبئست الفاطمة المتضعه فطالب القضاء ومبتغيه لنفسه وحارص عليه فهو اليه يوكلن ويخف عليه في ذاك الهلاك والتلف ومن له لم يسألن وامتنا به وكان ذاك يكرهنا

-71 -