سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٣

يخبره بما اراد حيثما اعطى الذي اعطى له وحرما وجائز يفضلن احدا من يتولى لهما على هدى لقدم قد كان في التوحيد او كان في فعل له سديد او خلق لازمة خطير او السياسة لدى الامور ليس لاحسان لمن قد فضلا ولا اهانة لمن قد فضلا وان يكن قدمه عليه لاجل ما احسانه اليه بدون ما قصد الى اهانة ثان فلا اتم بهذي الحالة هناك طارى وبمرجح مثل قرابة وكا لجوار في مسكن او مسجد وصحبة تزوج تعلم ورفقة ليس بقصد ان يهين الآخرا او ان يهين دينه الموقرا ولا يفضل احدا لاحق له على اخى حق غدا مستاهله بل انه عليه ان يقدما من كان حقه عليه لزما كمثل عبده ومثل الزوجة وشيخه وكاجير الضيعة وان هما في عدم اللزوم تساويا يجوز في التقديم يقدمن احدا ذا نفع ابيح لانفع غدا في المنع ولا اخا نفع ابيح ان قصد تفضيله مالا يجوز لاحد كمثل ان يقصد حين فضلا بان يغيظ للاخير مثلا او كان قاصدا وقوع الفتنة بذلكم او قاصد الحمية اذلال النفس وتدنيسها

يحرم

للمسلم ان يذللا لنفسه يوما وان يقللا اى يظهر الذل لدنيوى لو انه وحد للعلى بالقول أو كان بفعل اشعرا او انه صرح بالذي جرى اي انه ذل له وخضعا وانه لذاك قد تواضعا وانه افضل منه واجل كذاك ان يعتقدن ما قد حصل وانما يحرم ما قد ذكرا ان كان ذا لاجل دنيا قد طرا