الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٨او فيه نفع المسلمين الفضلا على عموم او خصوص حصلا في امر دنيا كان ما قد ذكره او انه كان بامر الآخرة مثل اعانة على حقوق لله ذى الآلاء او مخلوق كمثل امر كان بالمعروف ونهيه عن منكر سخيف كذا اعانة على قتال ان كان بالنفس او الاموال او مثل جاه او اعانة على اداء حق لازم ان يبذلا او قصد ان يذعن للحق الاثم من صد عنه وتعاطى للشمم او ذلك الدفع عن الشرور والجلب للنفع اتي للغير لا باعتقاد كون هذا اعظما منه كمسلم سواه كرما في دينه او كان في الآخرة فذاك غير جائز بحالة ويندبن له بان يصغرا نفساله ايضا وان يحقرا للمسلمين وكذا التواضع لهم لما عن النبي يرفع ان تواضعا لهم عن حصل ولذوى الدنيا واهل الكفر ذل وذلك الامر على عمومه كذا رواه القطب في علومه وبعضهم قد جوز التذللا لصاحب الدنيا ومن تطولا ان كان لم يقصد بهذا الامر الا بان ينفى نفس الكبر عن نفسه ويقصد الاحسانا بالقول للناس لاى كانا والذل للآباء والامات فرض وللاجداد والجدات والزوج من روجته والسيد من كل من يملكه من اعبد لو انهم ليسوا بمسلمينا فالذل لازم لهم يقينا وان معني کون زوجة لها زوج وليس مسلما ذا مثلها فذاك من لم يك فى الولاية وهى من الموحدات كانت وهكذا فرض من الرعية لحاكم قام على البرية مثل امام وجميع من ولى فينا بحق وبحكم أمثل وهكذا لعالم كريم من مستفيد طالب العلوم
1