الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٣وطلب الزكوة عن اعلام يفتون شين كان في الاسلام وهكذا يحرم التدنيس له نفسا له بالسوء للمعاملة كمثل ايقاع لشيء مكره في بيعة قد كان او شرائه وهكذا البيوع ايضا والشرا في كل شيء كرهه قد ظهرا مثل لحوم للسباع كانت في قول من يقول بالكراهة وحلف في البيع والشراء وما كمثل هذه الاشياء في ماله ان باعه يحلف ان هذا لشيء جيد او لحسن او مال غيره بانه ردي او انه لما يكن بجيد المتسامحات والجدل بحيث يخشى انه بها يصل لاكل مال غيره من الورى كذاك مدح سلعة له ترى بكل ما ليس بها ومثل ذم سلعة غيره فكله يذم كذاك ايضا كثرة الخصوم للنفس أو للغير واللزوم لو لغنى كان ذا يسار اما لزوم صاحب افتقار لا يجدن فحرام وكلا ذينك تدنيس لعرض حصلا لكن لزوم ذى الغنى لايحرم وان يك التدنيس منه يلزم فانه يجتنبن ايضا خشية ان يدنسن العرضا كمثلما في الانبيا الكرام عدوا لاشياء من الآثام زاد عليه ذلك النكير في فعله لو انه حقير فكلما منزلة الانسان في الدين قد زادت الى مكان ونحوه ويهجرن عليه بقدر حالة تكون فيه كذاك المطلوب أيضا يجتنب وليته عن ذلك من له ارتكب ولم تكن تلكم من الآثام في حق غيرهم من الانام ولينه نهيا مثلما له يجب عن ان يخالطن ارباب الريب ولا يعاملهم ولا يستخلف عليهم من بعد موت متلف وهكذا لا يقبل الودائعا فكله مدنس ان وقعا
- 81 -