الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٥تطوعا فانه ان اكلا فيبدلن عنه يوما اكملا وهو مقال صحبنا وقد ذكر لنجل عباس الرضى وابن عمر وهكذا كل تطوع جعل افسده من بعدما فيه دخل من مثل حج او صلوة يجب قضاؤه عليه فيما نذهب وقال بعض ما عليه بدل لانما الله العلى اعدل من ان يوآخذن انسانا بما لم يك قد اوجبه والزما وقال بعض قومنا من شرعا في الحج أو في عمرة تطوعا وبعد ذا افسده وضيعا فانه يعد ما قد وقعا عليه ان يقضى ما اضيعا وانهم قد اجمعوا جميعا بان من يخرج من صلوة نفل بها لله كان آتي فانه ليس عليه من قضا لاجل ما ضيعه ونقضا قال فقد تردد الصيام ما بين صلاته وحج ابرما فمن يشبهنه بحح قالا عليه أن يبدله ابدالا و من يشبهه على الصلوة يقول لا قضاء فيه أتى لكنما الصحيح والمعتمد كل تطوع له قد يفسد من بعد ما يدخلن فيه فانه عليه ان يقضيه وتارك الفعل لغير ما ذكر من شهوة لكنه لنوع بر فما عليه الاثم في القضية وليس ذا من شهوة خفية كمفطر في النفل كي يوافقا به أخافى الله كان صادقا يسره بأكله وشربه او يتقوى في جهاده به وان يكن يجمعها مع غيرها فذاك غير خارج من ضيرها كمفطر لاجل ما قد ذكرا مع شهوة خفية قد اضمرا ومن يكن منه اخوة علما صيامه تنفلا ملتزما فجائز يطلبه الافطار مع مجيزه لصائم اذا وقع لا عند من ذلك كان قد أبي فانه يمنعه ان يطلبا
-
83 1