الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٧وهكـ
ذا المس اتى بلذة لغير سريته والزوجة والشم مثل شمه للخمر او ميتة كذاك مال الغير كذاك شمه لريح امرأة ليست بزوجة ولا سرية تلذذا فقد عصى بما ذكر جميعه لان فعله حجر لكنما العصيان في بعض الصور كبيرة كاكل مال قد حجر وشربه ونظر لشهوة كلمس غير الزوج والسرية وقال بعض انه قد هلكا في كل ما قالوا به هنالکا وهو الصحيح عندنا في الناظر لشهوة فهو من الكبائر كذلك الامر بالانتفاع محرم في جملة الانواع وكل من يعقد صوم نفل مستثنيا مع عقده في الليل يشرب مهما شاء أو أن يأكلا او يفعلن مفطرا محللا جاز له الفعل بحسبما شرط وقيل شرطه له كما يخط ما لم يصل منتصف النهار والمنع بعده بلا اضطرار وليس ذا في شهوة خفية ان شرطة فى الليلة القبلية ولا رجوع في الذي قد عقدا عليه عقدا لو تطوعا غدا ان لم يكن مستثنيا فيما عقد شرطا ولا مشيئة له وجد لو انه لم يشر عن ابدا فى فعل ما كان عليه عقدا والزموه ان يعيده متى ويتركن من بعد ماله اتي او قيل ما ان يدخلن وقيلا من بعد ما قد فعل الدخولا و امكنت اعادة له كما صوم ليوم وله قد ابهما وان تكن لم تمكنن مثلا فانه يلزمه أن يبدلا من جنسه كصوم يوم الاربعا ابدال يوم للثلاثا ضيعا وان من عذر له ممهدا ان ينوين مثلا
صوم
غدا
فيصبحن ذا مرض شديد او يصبحن ذاك يوم عيد او تنوين فتصبحن حائضا او يصبحن لها نفاس عارضا
1
85
1