سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٦

لم يشف غيظه ومن خاف الصمد لم يفعلن ما اراد وقصد لولا اللقا في يوم تحشرونا لكان حقا غير ما ترونا قال له عيينة وقد حضر لديه ما تقضى بعدل يا عمر كلاولا تعطى لحق فغضب واحمر وجه عمر لذا السبب فقال ابن لاخي عينينة وكان عندهم بتلك الحضرة اما سمعت الله رب البشر قال خذ العفو وبالعرف امر الى تمامها وهذا جاهل قال صدقت إيهذا القائل وانه كانما قد كانا نار فاطفاها وحالا لاتا ومن يكن مستعملا امر الغضب في غير حل هالك لما ارتكب كغضب على كشخص آمر بالعرف اوناه عن المناكر وفاعل ما قد غدا محللا او انه عبادة قد فعلا فريضة او سنة او مستحب او المباح غير موجب الغضب وجائز على اخى المناكر او المعاصى مطلقا والأمر بها ومن عن فعل معروف غدا ينهى ومن ببدعة قد ارتدى اى جائز أن تغضبن عليهم لاجل ما قد ركبوا واجرموا وتلكم البدعة اما تحرم كمسكر وكاشتغال منهم بمذهب كان لاهل البدع مخالف السنة والمتبع او انه فرض كاشتغال قالوا بعلم العرب الخوالي اعنى علوم العربية التي تبين معنى ذكرنا والسنة لكنما ذاك على الكفاية لافرض عين لازما بحالة او انها مكروهة أو ندبت مثل قيام لتراويح ثبت جماعة او في مباح حاصل تاتى كمثل هذه المناخل وانها اول شيء قد حدث بعد النبي الهاشمي وانبعث وقال قطب العلماء الصادق ثم من المباحة الملاعق وقد اتى عن بعض من كان غير ثلاثة لو تكتبن على الظفر

94

1