سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦

لو كان في شهر الصيام او حضر فان يكن لم يفعلن ما ذكر فمات او اصابه بعض الركك فانه بذلك الامر هلك او جاز للخائف موتا او تلف عضو کنفع کا نفي عضو عرف ان كان مستعمل ماء يتركه فانه يتركه لا يهلكه فان يك استعمله ثم هلك او قد اصاب جسمه بعض الركك فهالك وقيل عاص واقتصر عليه بعض العلما اهل البصر وهكذا جازت باكراه على قول الهين فذا لن يحظلا يقول هذا منه باللسان معتقد الخلاف في الجنان وهكذا من يكرهن ايضا على براءة للمسلمين الفضلا فان يكن اعطى لمثل ما ذكر فان ذاك جائز بلا شجر وليس ذا من رهبة محسرمه فانها ثلاثة منقسمة محمودة مذمومة وقد مضى بيانها في النظم قبلا وانقضى وثالث الاقسام مالا يحمد ولا يذم وهى ما قد تجد ما كان مما لا يوافقنا طبيعة كمثل خوف عنا من سبع او حية او عقرب والجن او ضرب له معذب ا ومثل حد من حدود الله جل او من عدو سارق سيل نزل كذا ذهاب المال ايضا والمرض ومثل طاعون اليهم قد عرض ونحو ذاك من أمور تعرض مما له النفوس كانت تبغض بذون ان ينسب من كان فزع للجور ريى وبدون ما جزع الركون

ثم الركون الميل وهوان الى حق فمحمود متى ما حصلا وان يكن هذا الى البطلان فذلك المذموم في الانسان وان يكن هذا الى مباح فهو مباح دون ما جناح بحيث لا تكون في ذا الحال ية لله ذي الجلال وان يكن هذا الى مندوب فذاك مندوب بدون ريب

معص

- 104 -