سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧

وراكن لباطل فقد كفر كفر نفاق للذي منه صدر لا كفر شرك لو يكون الباطل شركا فانه نفاق حاصل الا اذا استحل شركا او غدا مصوبا او قد تولى احدا لاجله او انه خطاء من خطابه سواه من اهل الفتن فان ذاك مشرك ومجرم لا تركنوا الى الذين ظلموا ويهلك الراكن والمفتتن من قبل من كان اليه يركن وهو من القلب يكون وتدل جوارح عليه ممن كا نضل مثل اباء كان من حقوق تلزم غيره من المخلوق كمثلما ان يهربن بمن وجب عليه في الاموال حق واستتب او بدون او يغلقن هذا على مال الفتى او نفسه ويقفلا كيلا اليه يصل الامام او حاكم الاسلام والاعلام او دونه يقوم بالسلاح لمن اتاه طالب الكفاح وفي حديث للرسول ينقل بان من يمنع حقا يقتل ومن يصوب من ابى وقد لزم عليه حق فهو راكن يذم بان يقول لم يكن ما قد فعل من الخطا بل انه فيه عدل او انه لا يوجبن عليه ضربا وحبسا ما هنا ياتيه او انه يعني كذا بما ذكر او قال هذا لعلى لا عمر خشية ان يخرج من ذلك حق او انكر الفعل الذي به استحق او قال لا يخرج حق من على او يخرجن من خالد عن كمل أو قد قدر ثم على سلطانا وما قدرتم على نبهانا او انه لا يستحق ما وقع جميعه ونحو ذا مما منع ومن احب لركون بانا من راكن فاثم عيانا والخلف فيمن قد احب المعصية فقيل اثمه بقدرها هيه فان تكن كبيرة فقد فعل كبيرة بحبه الذى حصل وان تكن صغيرة فالحب لها صغيرة اتاها القلب

1.0