سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٣

بل انما ذاك نفاق الا ان كان تصويبا لما قد حلا فانه بذلك التصويب يكون مشركا بدون ريب وقال بعض يشركن بالامر بالشرك بالاطلاق في ذا الامر وتارك للحكم ما بين الورى كتارك اخراج حق ظهرا وكان قادرا على ما ذكرا فهالك لاجل ما منه جرى وجاء في قول لبعض العلما في تارك اخراج حق لزما ان يك ذا على كبير وقعا فهالك لاجل ما قد ضيعا وان يكن على صغير ثبتا او غيره فبصغيرة اتي ويخرج الحق من اهل المنكر من قلبه لم يك ذا تغير على الذى يخرج منه راما اي لا يريد منه الانتقاما لاجل أمر بينهم قد وقعا كمثل شتم كان منه سمعا كذاك لا يخرجه من لانا وينقصن عما عليه كانا لرقة في طبعه تحق او ميله لمن عليه الحق وعمرو هو فتى مروانا جيء له برجل سكرانا فشاء ان ياخذه معزرا فشتم السكران ثم عمرا فرد عنه عمر فقيل له تركته لاجل شتم فعله قال لقد اغضبنى بما فعل فلو انا عزرته بما حصل لكنت قد ضربته حميه لاجل ما قد كان قال فيه وبعد ذاك الحال قام وضرب له متى ما منه قد زال الغضب ومثل هذا الحال ايضا اثرا عن ابن خطاب الامام عمرا وعمر الثاني يقال كتبا العامل له بلا تعاقبا مع غضب فان على انسان غضبت فاحسبه الى الاسكان حتى اذا زال ومنك سكنا اخرجه عاقبه على ما قد جنى ولا تجاوز خمسة مع عشره سوطا به لعله أن يزجره وتارك اخراج حق لزما لوجه شرع قد اجاز العلما

- 111 -