الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٥في المال او في بدن مثل الزني والقتل او في العرض ذاك قد عنا وهو سواء اقربا لمن احب أو بعدا في وطن وفي النسب لو كان ذاك الفعل في زمان آت كذا ان كان بالاماني والمكر والخداع شيء ذمما لا يوصف المسلم ايضا بهما الا بقيد مثل ان تقولا يمكر في الحرب لكي يديلا او يخدعن فيها كذاك مكرا يقاطع او يخدعن ليظفرا والخدع والمكر كمن يدعو الى طعامه ونحو ذاك رجلا وحينما اتى اليه ضربه او قام كي يقتله ويسلبه ومثل ان يدعو بالخير له معظما له وان يجله بقصد ان يبيعه شيئا فلا يعط يعطيه ما من ثمن قد فضلا ثم يبيع بعد ذاله فلا يعطيه ذاك الثمن المفضلا والخدع في الحروب ما به حرج كاءن يلين لعدو قد خرج حتى اذا الفرصة صارت ممكنه عدا عليه عدوة واثخنه وهكذا يجوز ايضا في كذب ما بين أخوة بدين او نسب كذاك زوجان لكيما يصلحا بينهما حين هما تشاححا وبين اهل الحرب يمكرن بما ينفع من قتاله ما حرما وبين والد وبين الولد کامه واقرب وابعد كاءن يقول للذين كفروا المسلمون عنكم تاخروا فيفشلن العزم في الكفار فيعطف الاسلام كالضواري او قال ما من طاقة عليهم لكم لاجل شدة لديهم فيهرب الكفار مما ذكرا وتلك خدعة ومكر اظهرا ومثل قوله لزوجة الرجل يحبك الزوج كثيرا ويجل وهو يقول انه يصنع لك سوار فضة ولو بما ملك وقوله لصاحب تبرما ان اخاك خالدا قد سلما عليك وهو نادم لاجل ما قصر فيك وجنى واجترما
- 113
-