سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٦

ولم يكن من ذاك شيء ابدا لكن لتاليف به كان بدأ وان يكن ذاك بتعريض اتى فانه احسن حتما للفتى بل قيل ذاك لا يجوز ابدا بدون تعريض مع القول بدا وفي الحديث ان في المعارض مندوحة عن كذب لا نرتضي لم يكذبن من قال خيرا او جرى بالصلح بين اثنين مهما اشتجرا ثم ثلاث من يكن فيه يكن بدون مرية عليه البغى والنكث ومكر في الرجل وجاء ايضا في حديث قد نقل المكر والخدع مع الخيانة في النار يروى عن ابي هريرة وكم من الآيات في التلاوة قد صرحت بالذم للخيانة السفه والتبذير والسرف

ثم

السفاه وهو من قلب ومن جارحة وللسان يشملن وهو كمثل الغي قد يخالف امر الرشاد حيثما قد يوصف فانما الرشاد وضع الشيء في موضعه كحكمة مع منصف فالغي والسفاة وضع ما ذكر في غير موضع له ومستقر والغي فالضلال عن طرق الهدى جهلا يكون ذاك او تعمدا والجهل ايضا هو عمد جعلا ان كان في الدين الحنيف حصلا فالغي والسفاة للاسراف في المال والافساد والاتلاف فكل عصيان نعده سفه وانه غى لمن قد عرفه وان تشا فقل بانما السفه لخفة سفاهة مزيفة في الرأي يقتضيهما النقصان في العقل مهما حل والحرمان وقد يكون ما يسمى بالسفه ليس بذنب عند اهل المعرفة وذاك هو عدم القيام بالنفس في بيع ورهن سامى وفي ارتهان اجرة كراء بذل صداق ونكاح جائى قيل وقال وضياع المال مكروهة وكثرة السئوال ومفسد لماله فقد كفر كفر نفاق ان يعمد قد صدر