الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٤او كونه يغتاب او يغنى او بتميمة عليه يجنى او انه اطعم او اضافا من ليس من خير عليه وافي ير لدينه ولا لدنيا لا بارك الله له وحيا
اما اذا اضاف او قد اطعما من يقصدن فيه متى ما اكرما وجه الاله ويعينه على دين الاله الفرد جل وعلا او ليعين لبنى الاسلام في كلمة الحق او الصدام او ليجازيه على ما قد فعل فان ذاك الامر قد جاز وحل ويحجزن على الذي يأتي السرف باى نوع من جميع ما وصف وادبوه ان يكن قد كسرا لحجرهم ولم يكن مؤتمرا وتارك لواجب الصلوة والحج والعمرة والزكوة ينهى كذاك تارك الولاية في النهى ثم تارك البراءة وتارك التصويب والتخطئة وغيرها من كل فرض مثبت ويومرن امرا به فقط لا يجاوزن للضرب او ان يقتلا وقيل من يترك او يرتكب ديانة فامره لا يجب وللامام ولمن كان اذن له الامام المرتضى ان يدعون من يترك المفروض من صلوة او غيرها كالحج والزكوة ان يفعل المذكور وليقال له اذا ابى ولما يفعل وجزم الصديق بالقتال لمانع الزكوة والعقال وتارك الصلوة يقتلنا من بعد ان للتوب يطلبنا بمرة واحدة ولا يزد في كل يوم من ثلاثة تعد وانه لا بأس بالزيادة في يومه ايضا على الواحدة وقيل يقتلن بلا استتابة وان يتب فقد نجا من قتلة وقيل تارك الصلوة يضرب ضرب النكال وبه يعذب وقيل تعزيزا له يعين وقيل بل يؤدبن ويسجن وان تكن انثى فقيل تقتل وقيل لا اما الصحيح الأول
- 122 -