سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٩

ومن يقل دخلت دار عامر بدون اذن وكلام صادر او قد وطئت في المحيض زوجتي عليه ليس يحكمن بالهلكة بيني بان ترك الاستئذان غير كبيرة جناها الجاني بل انه معصية والقطب قد قال مقالا وعليه يعتمد بانه كفر نفاق نقضى والشرك في اعتقاد عدم الفرض كذاك يبنى فى الجماع الصادر في الحيض ان ليس من الكبائر قال وليس الامر مثلما رفع فانه كبيرة اذا وقع كذاك من قال فلان اكلا مالى عدوانا وظلما حصلا ومن عزا اليه ما قد ذكرا له ولاية وفضل ظهرا لا يحكمن بالهلاك ابدا على الذي منه الكلام قد بدا لانما ذلك دعوى منه فيما به الخصام يوقعنه فليس يمرا من فتى قد قالا عند خصام يوضح الجدالا بحضرة القاضي ولا قبل ولا بعد لكي يقوى على ما نقلا وفي حديث للنبي اسندا لصاحب الحق مقال وردا وأن يكن قد قال للقاضي الابر حكمت بالجور على مقتدر يبر منه ان يك القاضى ولى الا اذا اخطأ للحق الجلي كذاك بالهلاك ليس يحكم على الذي جاء بقول يعلم يقول ان قال فلان معتدى انا فاني معتدى ومرتدى لانما شهادة من واحد لا تجزين او تشفعن بشاهر وكونه جائزة صيرها ليس يجيزها ويعلى امرها لانه ليس بشارع ولا يجيز الا الشرع او يبطلا كذاك ان قال يمين تجرى على ان افعل لهذا الامر او ان فعلته فاني ظالم فلا هلاك في المقال لازم وان يقل اذا فعلت ذا فقد حل لكم قتلى او ضرب اشد او حل سجنى او كنحو ما ذكر فماله عن الهلاك من مفر

127

—

1