سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٢

ان يظهرن انه قد قارقا كذا كذا مما الصواب خالفا وينقصن عليه اى يرد عليه ما قد كان منه يبدو يقول ان ما عليه سقطا فلان لم يكن صوابا بل خطا ولو مع العموم هذا جعله للاحتراز عنه والتاديب له وليس ذا الامر الذي بيديه بغيبة ممنوعة عليه ويلزم الاشهار والنقض متى ما خيف الاقتدا به فيما اتى ان كان ممن يقتدى به بان قد كان منظورا اليه بطمأن لورع فيه وعلم وسما ونحو ذاك من صفات الكرما أولا فغير واجب أن يشهرا عند العموم ذكر ما منه جرى وهكذا عند الخصوص في محل الا اذا رؤى لغيره يضل فواجب تنصح من ارادا يضله ويظهر الفسادا لا سيما من في براءة غدا وخيف منه أن يضل احدا ويتركن شهادة قد قدما في غير دين كالحدود والدما كذاك في الاموال وهي تقبل في الدين كالتوحيد حين يحصل كذاك في الصلوة والطهارة والصوم والافطار والولاية براءة والحج والطلاق وهكذا يكون فى العتاق وقال بعض تتركن في غيرما ولاية براءة كليهما ولا يعظم لاولا يولى في كامامة قضاء جلا ولا يشاور في امور تعظم ولو له منزلة لديهم ويهلك القاصد للخلاف للمسلمين القادة الاشراف لو انه على مباح قد بدا مثل شراك النعل مهما قصدا يتركه او يفعلنه على خلاف فعل منهم قد حصلا وليس من باس عليهم يحل ان عظموا لاحد لم يستقل برايه عنهم ولو قد كان في براءة او كان في توقف

150