سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٤

او انه معصية او قد حرم مالم تكن بذاك حجة تقم على مكلف بان ما وصف عبادة أو ذاك معروف عرف او انه معصية او منكر او ذاك فرض لازم او يحجر وهكذا ما لم يصوب الخطا ولم يخطى لصواب ضبطا كمثلما ان يذكرن له الخطا او يخطرن بباله ويسقطا فينطقن او انه يعتقد بانما هذا صواب يحمد او عكس ذاك الأمر جهلا قد بدا او انه يصوبن احدا في فعل شيء وهو مخط فيه وهكذا العكس لمن ياتيه او انه لخطاء قد فعلا فليس في ذا الجهل عذر حصلا وهكذا أن يتركن فرضا كمن يحرم المباح ايضا ثم من الفعل الذي قد ذكرا ان يشهدن بربا قد حجرا كذا كتابه له اذا علم ما فعل الاثنان في بيع رسم وكان جاهلا بانه ربا فانه لا عذر فيما ركبا وقد مضى في اول الاجزاء بيان مثل هذه الاشياء الاشر والبطر

هما كبيرة وقد ترادفا وان اردت لهما ان تعرفا فقل بان ذين كفر النعمة وهو كبيرة بدون مرية وبطر الحق لقد تكبرا عنه فلم يفعله حينما يرى ثم هما قد نشأ عن كبر نعوذ منه بالاله البر والحقد والعجب جميعا والحسد مع الريا جميعها كبرا تعد لانما اول هذا الكبر في الخلد استعظامه للقدر ويكفرن واصف بالاثر المسلم وواصف بالبطر كفر نفاق لا الذي بها وصف بهيمنة ولا كمجنون صلف وجائز ان تضرب البهيمة حتى ترى بالضرب مستقيمة وليس يبرأ من فتى قد وصفا طفلا وشخصا لم يكن مكلفا

152