الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٦فغيبة ذلك منه قد يعد اذ لم يرد بفعله وجه الصمد كذاك ان كان له هذا ذكر بكل ما ليس به مما يضر فذاك غيبة وبهتان جرى وان يكن ذا بالمزاح ذكرا وكان فيه قصد نقص حصلا فان ذاك غيبة وقيلا لا تمت انه لقد يشتغل بذكر عيب فيه كان يحصل فان يكن عليه تنبيها قصد حيث يخاف ان يغر لاحد او يقتدى بذاك في الخلائق فانها عبادة للخالق ان اخلص المذكور لله الصمد لا غيبة أو لافقية تعد قال الامام القطب والمشهور ان ليس غيبة بذا تصير وورد الأمر بنص في الخبر بانه يذكر من كان فجر بقصد ان يعرفه الانام ويحذروه ذا هو المرام وقد اجاز العلماء البصرا ذكرا لغيبة باحدى عشرا مصلحة فيقتصر هذا على مصلحة لها نظر وينصح المذكور حتما لو غدا لم يستشره في الذي كان بدا والثان تجريح لدى الحاكم في شهادة يشهدها في الموقف ويحرمن مع غيره من البشر كذاك ايضا في رواية الخبر لان ذاك الامر دين يلزم بان يؤدى مثلما قد يعلم الثالث المعلن بالفسوق لان ذاك ساقط الحقوق ورابع المذكور اصحاب البدع ان كان من لسانهم هذا وقع او بتأليف فاشهارهم ونقض ما قالوه شيء يلزم خامسها تذكر انسانا لدى ثان بما ليس به نقص بدا عند الذى تذكره لديه وقيل غيبة فينهي فيه لو ذلك السامع لم ينتبه في حالة ذاك النقصان به وانه لربما قد ينتبه من بعد وقته لما قد عد به سادسها الدعوى لدى الحكام او الشهادات لدى الخصا.
اولها
—
164