سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٠

بانما ذلك من اولاد فلان كالقبيل والبلاد يقتله او يحبسنه او يضر أو يأخذن ما له وقد قدر ورخصوا فيما يكون باحد ولو وليا يذكرن بما عهد لو اسم تنقيص اذا لم يقصد ذاكره تنقيصه ويرد كمثل كلب وحمار بغل وجمل وما كهذا الشكل وقيل بالناقص يذكرنا ان كان فيه نفعه قد عنا كأن يقول أبرص واجذم خشية ان يأخذه من يظلم او ذاك حداد فلا يغرمه ولا يقربن طعاما يطعمه واختلفوا هل جائز في الغيبة تحالل في امر هذي الزينة كاءن يقول للذي اغتاب له بانه من غيبة احله وان معنى ذاك انه عقا عن ظلمه الذي له قد قارفا لا انه ذاك الحرام قد قلب حلا ان الحرام ليس ينقلب وفي حديث المصطفى ما كان دل على جواز طلب منه لحل اريد منه طلب القنصل والعفو عن مغتابه في الاول وما من استحلا له قد ذكرا فانما ذاك اذا ما حضرا لغيبة او انها اليه قد بلغت بخبر ياتيه اما اذا ما اغتابه وما حضر ولم تكن قد بلغته من خبر او انه اغتاب له في الحضرة لكنه يغتابه بلغة لم يفهمنها او بتلويح ولا يفهمه او كان عنه غافلا فانه يتوب ثمت ليزل ما كان من نقص على المغتاب حل عند الذين سمعوا وضرر فقط والذى جرى لا يذكر خشية ان يشوشن عليه قلبا بقول كان لا يرضيه وقال بعض انه يذكرها له ولو لم يبلغنه أمرها ويطلبن منه بعد الحلا لما اتى عن الرسول نقلا لا تغفر الغيبة حتى يغفرا صاحبها لامرها ويهدرا

-

168 -