سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٣

فان من ينسبها المسلم فهو على الكفران صار مرتمى كذاك للموقوف ليست تنسب لان من ينسبها ويكتب في حين ما ينسب للنميمة لمن لديه في الوقوف المثبت ان تك قد صحت لديه فهو في براءة حالا بلا توقف ليس بمسلم ومهما لم تصح عنه بامر عنده قد اتضح فانه يكفر من له نسب ذاك بحيث ان قوله كذب فان يك المنقول في النميمة حقا فذى نميمة ذميمة اما اذا لم يك هذا قد وقع فهو نميمة وبهتانا جمع وفي حديث المصطفى العدناني لا يدخل النمام في الجنان قالوا واما نقل قول سمعا نصيحة لمن اليه رفعا فواجب كقوله ان الملا ياتمرون في الكتاب نزلا وانما ينقله نصحا اذا خاف عليه مثل فعل واذي وقال بعض كلما الانسان قد رأه من حال الورى وما شهد ما كان في ابداءه تجلى فائدة للمسلمين باديه او فيه دفع كائن المعصيه كمن يرى من ياخذن مالا سواه اخذا لم يكن حلالا فيشهدن عليه بالذي وجد لكى يؤدى حق من له شهد وهكذا يخـ بره بانا زيد سيأتك ليقتلنا بره بال او قال صدقتك فلان او قصد اخذا لمال لعلى او حمد او يخبر الامام او اهل الهدى ان فلانا قد سعى مجتهدا ليفسدن دولة الاسلام او قد مشى فى البطل والاثام وناقل الكلام بينهم على وجه مباح للذي قد تقلا فقام عن نقل له قد نقلا بعض فساد وضرار وبلا فانه لم يك بالنمام وما عليه فيه من أثام كاءن يقول خالد قد ذهبا الموضع عينه ونسبا

فانه يسـ

سكت عنه الا

171