الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤فقال ان سار بحيث تصف فانني اضربه او اتلف وانت لم تعلم وذاك الامر في ما لم يكن يدرك بالعلم الوفي وان يكن فعل الصلاح شاء لكنه وافق حين جاء مالا تجيز العلما الاعلام ان يذكرنه فهو النمام كمثل ان يعلم من شخص زنى او يعلمن منه شركا بينا فيسند الامر الى الامام او حاكم جماعة الاسلام ليخرجن الحق منه ظنا بان ذا جاز له واغنى مع انه ليس له ان يخبرا بذاك عند من هنا قد ذكرا الا لدى ثلاثة على الزنى او واحد في الشرك قد تعينا كذاك من يقصد حينما رفع كلامه ونقله الذي وقع ان يضحكن حاضرا من الورى او انه اراد مزحا ظهرا او انه قد قصد انتقاما لو انه لغيره قد قاما فكل ما قلنا به نميمه فاعلها مرتكب جريمه والاهتمام بنميمة الورى ومن لها استحل أو قد امرا فكله ذنب ومهما ذكرت وقصدت عند الورى ونشرت لاحد ليس يقوم عنه شر فانما فيما وجدنا لا نضر ولا نسمى بنميمة ولم يسم بالنمام من بها ينم وانها تكون من شخص عقل وكان بالغا اذا لها نقل لوبين اطفال مجانين ينم فكله نميمة وقد حرم
ويحرم التحريش في الماثور بين بهائم أو الطيور
بالصوت كاللسان والاشارة لو ان هذه له قد كانت والخلف هل يهلك من قد حرشا ان كان عن تحريشه ذاك نشا بعض فساد حل بالبهيمة او غيرها او يأثمن في الصفة اما اذا عنه فساد لم يقم فانه بفعله ذاك اثم وصحح الهلاك بالمذكور الخ
بر عن احمد ماثور
172