سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٥

كذا جماعة الصلوة تنتظر لثلثى وقت امامها الابر ولا انتظار بصلوة المغرب لحاضر منها ولا لغائب بل انه ان وصل المؤذن امام محراب اقام يعلن ولتطلب العلم طلابا لم يكن يشغل عن عبادة لذي المنن ولتعبدن عبادة لن تشغلا ان يطلب العلم وان تحصلا وقد روى ان الرسول المصطفى كان يصلي أربعا على الوفا بعد الزوال قبل ان يصلى ظهرا وقد يطيل في ذا النفل كذاك كانوا أربعا يأتونا من قبل فرض العصر دائبينا وذاك من بعد دخول الوقت لا بأس لامرئ بذاك يأتى فمن على الخشوع يقوى وهو لا يلحقه الفتور في فرض تلا فانه يفعل ما كان اثر وان يكن متى يصلى ما ذكر ينقص في الفرض حضور قلبه وهكذا خشوعه لربه فقير جائز بان يقدما ذاك على الفرض الذي تحتما قال الامام القطب بعد ما ذكر ان على هذا حملت ما اثر عن ناصر ابن ابي نبهانا اذ قال غير جائز عيانا يقدمن على الفروض النفلا وقال اني لا اصلي اصلا خلف امام يفعلن ما ذكر كذاك عن ابيه يحكي في الاثر الملامة والسؤال

اللوم ان توبخن للرجل وان تعاتبنه لما فعل فعلا وغير لائق كان به ولا بمن يكون من أضرابه من كل فعل غير ما مستحسن لو انه معصية لم يكن او ذاك في حق سواه ايضا لما يكن مستقبحا مرفوضا وقد عصى اللائم ان تعدى بلومه القدر الذي قد حدا او لام حيث اللوم كان لا يحل معصية صغيرة هذا فعل قال الامام القطب من لام على فرض وما دون الفروض حصلا

1

183