سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٢

وهكذا من وجد العشاء فماله ان يساءل الغداء وانه لا يسألن وذاك له فان الحافا تكون المسئلة والخلف في الالحاح في السئوال هل هو من كبائر الاعمال قيل كبير ويرى بعضهم بانما ذاك صغير منهم وفي مقال بعضهم يرويه بانما ذاك من المكروه ويبغض الله البذى الملحفا وانه يحب من تعففا وفي كتابه العزيز قد مدح من ترك الالحاف مدحا متضح فمقتضاه ان من كان يلح يكون مذموما وذاك متضح والاصل فيما عابه الله وذم بانه محرم على الامم كذاك ان كان لشيء قد مدح ولا قرينة هناك تتضح لعدم الوجوب فهو يحمل على الوجوب وبه يئول فيحملن ما عن نبينا نقل من لعنة من بالاله قد ساءل على الذي يساءل الحافا هنا وهو عن المسئول كان في غنى وفي حديث قد روته النقله بانه ليست تحل المسئله الا اذا كانت لغقـ ر مدقع وغرم مفضع ودم موجع فيفهمن بان غير ما ذكر من جملة الحرام والذي حجر والفعل للحرام كفر غالبا فكن عن الفعل الحرام جانبا ثم محل ذلك التنف ــير عن كل سئول كائن للغير قد كان مما قيل بالكراهة فيه ومما وصفوا بالحرمة فهو اذا لم تدع للسؤال ضرورة وحاجة في الحال فان دعت ضرورة فلا حرج السائل يساءل للناس خرج ففي حديث بعضهم قد رفعه ليس الذي قد كان يعطى من سعه افضل ممن ياخذن ويقبل ما كان اعطاه الجواد المفضل ان يكن الآخذ محتاجا الى ما كان يعطاه لفقر حصلا بل انه ان كان مضطرا لزم عليه ان يساءل سئوال المحتشم

1

190