سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٩

وانما يلام هذا لو غدا يخاف ممن قد نهى شرا بدا لانما خيفة من كان وصف ممن ترى ضعيفة كل الضعف لانما المسلم لو كان صدر منه مدنس عليه لا يضر ولا يبالغ في تعدي الحد لا يقتلن ناهيه بالتعدي او غيره لنهيهه كلا ولا يضربه لاجل نهى فعلا او يجحفن ما له او يفعل ما منه طرح جاهه قد يحصل مثل الزنى وجره بحبل به يقاد باليم الفعل ولا لزوم ابدا في أمر كلا ولا نهى اتى وزجر ان كان من ذلك ينشاءنا قتل وما كالقتل يجعلنا كمثل ضرب كان او كقطع يد او مثلة او غير ذا من النكد وان يكن مع ذاك امرا فعلا او انه نهاه عما حظلا فانه احسن فيما فعلا ان فيه رفع دين ربي ذي العلى وفيه تشجيع الورى ايضا على ذاك وكسر جاه فاسق غلا وقد اتانا في كلام الهادي بان ذاك افضل الجهاد فلا يقال انما استبقاه لنفسه افضل ان اتاه والامر بالعرف الذي كان يجب فانه الامر بما كان وجب وذاك مثل واجب الصلوة وصوم شهر الصوم والزكوة كذاك ما من نفقات قد وجب فامره بمثل ذا امر يجب اما الذي كان من المعروف لا وجوب فيه صادر على الملا فانما الامر به لا يجب لكنه لمن اراد يندب عشر خصال قال بعض العلما من كن فيه لا يعد مسلما الاكل بالدين ومن قد داهنا في دينه كذاك ايثار الدنا ايضا على الدين وسؤ الصحبة وحبه لحالة الرياسة وسؤ ظن وكذا سؤ الخلق وحبه لشرف به اعتلق والحب للحمد بكل حال عاشرها التقليد للرجال

-

207