الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٥ولا يجوز ان تدارى احدا فى ظلم شخص لو ترقى سوددا في ماله او عرضه او البدن وهو سواء ظلمه الذي زكن ببدن او انه بالمال او انه يكون بالمقال ولا على شهادة بزور وهكذا حكم أتى بجور وهكذا لحاكم بحيث ان لا يحكمن بعلمه ويقضين فان بحيثما بعلمه حكم جاز تداريه لاجل ما رسم الخوف والرجاء
الخوف ها هنا هو الاشفاق من عذاب ربي ذى العلى وذى المنن وضد ذاك الامن والرجا الطمع وضد هذا اليأس هكذا رفع والخوف زاجر عن المعاصي لما يكون من عقاب العاصي كذا الرجاء داع الى الطاعات لما هناك من ثواب آتى والخوف والرجاء شيء يلزم مكلفا بدون حد يعلم ولهما فيما يقال حد يعلمه الله الخبير الفرد اخفاه عن عباده لأمر اي لاجتهاد كليا لي القدر كذاك ايضا ساعة الاجابة وهي التي تكون يوم الجمعة والموت والساعة ذنب يسخط به على من كان فيه يسقط وعمل يرضى به بارى السما لاجل ان يجتهدوا في ترك ما بترك كله وفعل الطاعة كذاك اخفى ربنا ذو المنة ايضا لبر الوالدين لو هما قد رضيا عنه بطيب منهما ان ممكن ان يرضيا من قبل بلوغ حد برهم بعدل ولثلاث في ثلاث قد خبا ربي عن بعض الشيوخ كتبا رضاه في طاعته لا تحقروا شيئا من الطاعة او تستصغروا فعل في ذاك الرضى قد أوجبا وفي المعاصى غضبا ايضا خبا لا تحقروا شيئا من العصيان فعل فيه غضب الديان كذاك في عبادة ايضا خبا ولية الذي ارتضاه واجتبى
-
213 -