سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١

الى من ان اتصدقنا بمائة الالف وضعف يثنى حتى يكون ذلكم ستماية من الالوف الكاملات الوافية وقد اتى الخلف عن الاعلام في الحد للشبهة والحرام فقال بعض ان ما تيقنا بانه ملك لغير كونا وانه في الشرع ينهى عنه فهو الحرام المحض فاتركنه اما اذا لم يك من يقين لديك بالذي ترى في الحين لكن على ظنك كان يغلب كذاك فهو شبهة تجتنب وقيل في محض الحرام هو ما كان به علم يقين رسما او غالب من الظنون حيث ان غلبة الظن متى تحصلن تجرى لديهم كمجرى العلم في كثير احكام على المكلف اما اذا ما يستوى الامران فيما ذكرناه بلابيان حتى يكون الشك فيما قد ذكر بلا مرجح هناك يعتبر فشبهة يشبه ان ذاك حل ويشبهن انه حرم حظل والامتناع عن حرام محض فان ذاك الامر عين فرض ومن عن الشبهة كان ممتنع فانه تقوى تكون وورع وهو ثلاث درجات ورع للصالحين وهو من يمتنع عن كل شيء يتطرقنا له احتمال لحرام عنا وذلكم كالاكل ممن اكثر امواله الحلال فيما يظهر لكنه لا يتقى ما حجرا فالورع اجتناب من قد ذكرا لما اتى عن النبي الاطهر دع ما يريب لتمام الخبر وورع للمتقين الثانيه من درجاته الحسان الساميه وذاك مالا شبهة في حله لكنه يخاف عند فعله بان يؤدى ماله قد فعلا الى الذى لما يكن محللا وذاك ترك الأمر ما من باس مخافة الوقوع فوق الباس لاجل ذاك المتقون سمى بمتقين في حديث الأمي

249

-