الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٥فان يك الانسان منه ظهرا صلاحه وستره بين الورى فما على الآخذ من يديه باس ولا يلزم بحيث فيه بان يقول فسد الزمان واهله وكلهم قد خانوا لان ذاك الامر قيل سوء ظن بالمسلمين وتجسس زكن والاصل في ذا الباب شيئان هما حكم من الشرع الجليل الزما الظاهر الموضوع في الناس على سماحنة واليسر ما بين الملا وذاك ان تأخذ من اتاك به من الصلاح ظاهر من جانبه ولا تسل الا ان استربتا او حرمه والغصب قد ايقنتا والثان من ذلكم حكم الورع ذاك الذي كان بتضييق وضع وشدة كمثلما قد نطقا بعض بان الامر مع أهل التقى اضيق من عقد على التسعينا لاجل ما تحرج ياتونا فحكم هذا الورع الذي تجد بانه لا يأخذن من احد شيئا الى ان بيحثن ويساء لا بغاية البحث كما قد ساء لا صديقنا غلامه عن اللين فقاءه بشدة ليخرجن ومثلما الفاروق ايضا قد ساءل عن لبن من الزكوة قد حصل والورع المذكور فهو ايضا من شرعنا الذي لنا قد يرضى كلاهما في الاصل شيء واحد لكن للشرع يقول الناقد حكمين حكم بالجواز المثبت وحكم افضلية وحوطة فالحكم بالجواز في ذا الشأن يدعى بحكم الشرع للبيان وحكم احوط وحكم افضل يدعى بحكم الورع المفضل وذان في الاصل لو احد وقع لكنما الاخير اى حكم الورع فيه لعمرى شدة فمن يوم طريقه وفي مضيقة اقتحم لابد ان لنفسه يوطنا على احتمال ما هناك من عنا وليك اكل ماله تداولا ايدى الورى لديه مهما حصلا كمال ميتة فليس يقدم لذاك الا عند ضر يؤلم
253
-