الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٢وقوله ولا تقاتلوهـ
في المسجد الحرام حكما يبرم
منسوخة ناسخها فان هم قد قاتلوكم فيه فاقتلوهم
وقوله سبحانه جل ولا
تحلقوا روسكم قد نزلا
أو يبلغ الهدى إلى محله فذاك منسوخ أتى في نقله
بما هنا لكم من استثناء في تلكم الآية بعد جائى أى قول من كان مريضا منكم أو فيه بالراس أذى ويعلم ففدية قد قال من صيام أو صدقات جل للتمام وقوله في الذكر يسالونا ماذا الذي هم سينفقونا لآخر الآية هذا نسخا بما اتى من بعدها ورسخا أي قوله سبحانه في انما للفقرا الصدقات للتما كذا سوالهم عن الحرام من أشهر وعن قتال دامي فيه إلى تمام تلك الآية فانها منسوخة بحالة
بقوله فلتقتلوا ولتعدموا للمشركين حيثما وجدتم
كذا سؤالهم عن الخمر وعن
ميسرهم فذاك نسخه زكن
بقوله سبحانه اثمهما
من بعد ذا أكبر من نفعهما
وبعد ما قد نزلت هذي ابي من شربها قوم وبعض شربا فنزلت من بعد ما قد صارا لا تقربوا وانتم سكارى صلاتكم قط إلى أن تعلموا ما قد تقولون له وتفهموا وبعد ذا كانوا لها يحسونا بعد العشاء ثم يرقدونا ثم يقومون غدا وقد صحوا فيشربون بعد فجران يشوا فان أتى وقت صلوة الظهر لا يدنون منها ثم بعد نزلا فاجتنبوه وهناك أجتنبوا وتركوها ولها لم يشربوا وله جل ويسئلونا ماذا الذي هم سينفقونا
وقـ لقوله جل قل العفو وقد عني به فضلا هناك من سبد منسوخة بآية قد أمرت بالاخذ من اموالهم إذ سطرت
572