سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٣

صدقة

ذا وبعد

تطهرن لهم

بها وقال قد تزكينهم وقوله سبحانه عز وجل لا تنكحوا للمشركات عن كمل وقال بعد ذاك أو يومنا فعم من اشركن كلهنا الكتابيات حرم صار من المنسوخ في الآيات بآية في سورة النساء والمحصنات لتمام جائي وقوله في آية جاءت بحق أن بعولهن بالرد احق فانها منسوخة بما نزل هو الطلاق مرتان قد جعل وقوله في آية للخلع مصرحا لأخذهم بالمنع في قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما له آتيتم مح نسخه بالاستثناء وهو الذي من بعد ذلك جائي قد قال إلا أن يخافا إلا إلى تمام ما هناك تيلي قلت وذا في مذهب الذي يرى بان الاستثناء نسخ أن طرا وقد مضى ان الصحيح غيرما قالوا به كما لنا تقدما وفى رضاع الوالدات قد أتى حولين كاملين عدا ثبتا ذلك منسوخ بما قد عنا من بعد في الآية من استثنا فان ارادا عن تراض منهما وعن تشاور فصالا مبرما فصارت الارادة التي هنا ناسخة الحولين نسخا بيتا وقوله في آية الوفات ومالها كان من العدات

قد

ناسخها

تقدما

وبذرون قال ازواجا إلى أن ذكر الحول بعد اكملا منسوخة بعدة قد تجرى اربعة من أشهر وعشر قالوا وفى الكتاب لما يعلما بآية منسوخها قط سوى ذى الآية وآية ثانية قد جاءت في سورة الاحزاب سوف نذكر لها هناك حينما نسطر وقوله سبحانه في الذكر لا اكراه في الدين عليكم جعلا منسوخة بأية تامرنا أن نقتلن المشركين علنا

573