الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٥وقوله وليخش من قد تركوا قد نسخت فيما روى لنا السلف
وقوله أن الذين ياكلوا
من خلفهم ذرية إذ هلكوا بقوله من خاف من موص جنف مالا لايتام بظلم فعلوا
فانهم بعد نزول الآية وما بها من الوعيد الثابت
خافوا على نفوسهم من الهلك
فاجتنبوا مال اليتامى وترك
وعزلوهم وبذاك دخلا ضر على الايتام مما حصلا
الله ويسألونكا
عن اليتامى جل بعد ذلكا
فانزل فقل صلاح لهم خير إلى آخرها فانحل عنهم البلا فرخص الله لهم في خلطة ايتامهم بعد نزول الآية
من كركوب كان للبهيمة
وكشراب لبن من
ولم يرخص ججل في الاموال
لقحة
توكل بالظلم والاغتيال
وبعد ذا أنزل ربى لهم بان من كان غنيا منكم
فانه يستعففن ومن يكن
فهذه قد نسخت للاولى فان يكن ايسر رده وإن وقوله سبحانه واللاتي قد كانت المراءة قبل أن زنت تحبس في بيت لها ومنه لا
ـنكم فقيرا فبعرف ياكلن وذلك المعروف قرض حلا مات فما عليه من شيء زكن فاحشة ياتين في الآيات في أول الأمر وكانت احصنت
تخرج حتى تحتسى كاس البلا
أو يجعل الله لها سبيلا فذاك كان حدها في الاولى
فقال بعد ذاك خير مرسل لها السبيل تيب بثيب والبكر بالبكر فجلد مائة
عنى خذوا قد جعل الله العلى حدهما أن يرجما بالاثلب
حدهما
وبعد نفى سنة ولم يك التغريب شيئا ثبتا في مذهب الصحب كما عنهم أتى فلم يصح النفى معهم في الخبر فلا يرون النفى شيئا معتبر وقال واللذان ياتيانها منكم فآذوا لهما بشأنها
575