الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٦قد كان ذاك الامر في البكرين
زنيا وأرتكبا للشين
ان حدهما التعيير والشتم معا فنسخ الذي عليهم وقعا
بأية في النور كانت جائيه
بالجلد للزاني معا والزانيه وقوله فيما أتانا يعلن يا أيها الذين هم قد آمنوا بانه ليس يحل لكم ارث النساء كرها فهذا يحرم لقوله ببعض ما آتيتم فهذه منسوخة لديهم في هذه الآية أيضا جائى
بما أتى بعد من استثناء وذاك أن يأتين بالفاحش ين بالفاحشة
ينسخ ذا لاول في الآية
وقوله لا تنكحوا ما نكحا آباوكم في آية موضحا فذا بالاستثناء نسخه عرف أي قول بعد ذاك الاما سلف أى ما مضى من قبل من فعلهم فانني غفرت ذاك لهم وقوله سبحانه أن تجمعوا ما بين اختين فذاك يمنع
كذاك باستثناء الاما سلف
وقوله جل فما استمعتم
قد نسخت باية التوريث
فقد عفوت عنه نسخه عرف به فآتوهن اجرا منكم
وخبر عن احمد المبعوث
له دليلا واقتفى سبيله
ولم ير الحبر ابن عباس الابر نسخ نكاح المتعة الذي ذكر وساق هذي الآية الجليله ولو فتى الخطاب قال مسعدى لم يجلدن على الزنى الاردي وقوله في أية قد تعلن يا أيها الذين هم قد آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بباطل وذاك نهى يعلم في سورة النور لها نسخ خرج بقوله ليس على الاعمى حرج واعرج ولا على المريض من حرج من ربهم مفروض وذاك أنهم تجنبوهم في الأكل لا يواكلون لهم فقال جل ما على من أكلا مع اعرج ومع مريض مبتلى فنسخت ذى الآية الأخيره لاية على النسا مذكوره
576